إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٠
لأقاربه دخل الوارث و غيره و لو اوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب و الابن و لو اوصى لغير المنحصر كالعلويين صح و لا يعطى أقل من ثلاثة و لا يجب تتبّع من غاب عن البلد (و هل) يجوز التخصيص اشكال و كذا جواز التفضيل (١) اما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية و لو اوصى لبني فلان و هم منحصرون اختص بالذكور و لو كانوا منتشرين دخل الإناث، و لو اوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن أو بنّ [١] عنهم بسبب، و لو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات و لو اوصى للأيتام لم يدخل البالغ و لا من
الإطلاق الحقيقة و قوله تعالى قُلِ اللّٰهُمَّ مٰالِكَ الْمُلْكِ [١] اقصى ما في الباب ان ملكه تعالى يقال عليه و على ملكنا لفظ الملك بالاشتراك اللفظي و اللفظ يحمل على معنيي المشترك عند النص على إرادتهما و يتفرع على هذا حكم النصف الآخر فقيل انه للفقراء و هو اختيار المصنف هنا و قيل لوجه القرب و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: و لو اوصى لغير المنحصر كالعلويين صح (الى قوله) هل يجوز التخصيص اشكال و كذا جواز التفضيل.
[١] أقول: (من) حيث انه لو كان غير المنحصر للشريك لبطل فهو لبيان المصرف إذا العلم بتعذر الكل قرينة دالة على ارادته (و من) حيث ان اللام حقيقة في الملك فيحمل عليه و في الاستيعاب على الممكن لتعذره (و التحقيق) ان الوصية اما ان تكون بلفظ يقتضي التعميم أولا و لا يجب في الثاني و اما الأول فالمراد منه اما كل واحد واحد أو الكل المجموعي و على كلا التقديرين فيجب استيعاب ما أمكن لسقوط الواجب بالعذر هنا و كونه أقرب الى الحقيقة و الفرق بينه و بين بيان المصرف ان المراد فيه الماهية من حيث هي و اما العموم فالمراد منه كل واحد واحد أو الكل المجموعي و اما جواز التفضيل فمنشأه أيضا ذلك المنشأ الأول (فعلى القول) بجواز التخصيص يكون التفضيل اولى بالجواز و الأقوى عندي انه للتشريك لان اللام حقيقة في الملك و العطف بالواو حقيقة في التشريك.
[١] جمع مؤنث من بان
[٢] آل عمران ٢٦