إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٨
و كذا لو قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان (و يحتمل) الفرق هنا (١) و لو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن و الأقرب عدم الاشتراط الحفظ على ظهر القلب (٢)، و العلماء ينزّل على العلماء بعلوم الشريعة فيدخل التفسير و الحديث و الفقه و لا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه و لا الأطباء و لا المنجمون و لا المعبرون و لا الأدباء، و لو اوصى لزيد و
تحت العموم (و لانه) كلما تخير الوارث في تعيين الموصى به المطلق تخير في تعيين الموصى له و المقدم حق فالتالي مثله (بيان الملازمة) ان ملك الموصى له المعين مستند بالأخرة إلى اختيار الوارث فالموصى له المطلق اولى (و اما حقيقة المقدم) فبالإجماع (و وجه الثاني) ان نسبة اللفظ الى كل واحد منهما كنسبته الى الآخر و الترجيح بلا مرجح باطل فيكون بمنزلة العين الواحدة إذا ادّعاها اثنان و لا ترجيح لأحدهما (و وجه الثالث) انهما لا يجتمعان و الا لكانت النكرة للعموم هذا خلف و لا يمكن إبطالهما لأنا نبحث على تقدير صحة الوصية و لا وجه لترجيح أحدهما فيقسم بينهما لا من حيث عموم اللفظ بل باعتبار جمع الدعاوي كما في باب الدعاوي المتضادة و الأصح الثالث.
قال دام ظله: و كذا لو قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان (و يحتمل) الفرق هنا.
[١] أقول: إذا قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان كان فيه الاحتمالات الثلاثة السابقة و البيان كما مر (و يحتمل) الفرق هنا و هو ان أحدهما نص في التخصيص فلا يحتمل قبول الشركة (بخلاف غلام) لاحتمال حمله على الجنس.
قال دام ظله: و لو اوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن و الأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب.
[٢] أقول: وجه القرب صدق المشتق من دونه فإنه يصدق على تألى القرآن من غير حفظ أنه قارئ القرآن و لصدق المشتق منه بدونه و للفرق بين القاري و الحافظ فإن الأول أعم مطلقا (و يحتمل) اشتراطه للعرف و الأصح الأول.
قال دام ظله: و لو اوصى لزيد و لجبرئيل (ع) (الى قوله) إذا لإضافة