إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٠
[تنبيه]
تنبيه لو اشتملت الوصية أو المنجز في مرض الموت على كل تقدير التصرف في أكثر من الثلث احتمل البطلان لأنها وصية بغير المعروف و الصحة و يكون النقص كالإتلاف و نقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين و لا شيء سواها و رجعت بالتشقيص إلى عشرة أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة (١) و كذا الاشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستّة و قيمة كل واحد اثنان و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة اما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث و في الوصية فتصح حينئذ و تؤثر الإجازة. (٢)
ممنوع منه من جهة الوصية.
قال دام ظله: تنبيه لو اشتملت الوصية أو المنجزة في مرض الموت (الى قوله) فيرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة.
[١] أقول: هذه مسألة شريفة من خصائص المصنف دام ظله (و تقريرها) انه إذا استلزم نفوذ تصرف المريض المتبرع به امّا الوصية أو المنجز إذا قلنا حكمه حكم الوصية و هو الأصح على كل تقدير في جزء مّا، نقص المال بأكثر من الثلث كالمثال المذكور احتمل بطلان التصرف لان لازمه ممنوع منه شرعا و كلما كان اللازم ممنوعا منه كان الملزوم كذلك (اما الملازمة) فللفرض المذكور (و اما المنع) من اللازم فللخبر و الإجماع (و يحتمل) الصحة لأن إتلاف المريض لا يحسب من الثلث الذي أطلق له الشارع التصرف فيه كما لو قتل عبدا من عبدين و أعتق عبدا فإنه ينعتق عليه ثلث الباقي و لا يحسب التالف و هذا النقص بغير اختيار الموصى فجرى مجرى التلف و هذا المريض له مال فيدخل تحت العموم.
قال دام ظله: و كذا الاشكال لو اوصى له بإحدى مصراعي باب (الى قوله) و تؤثر الإجازة.
[٢] أقول: هنا مسائل ثلاث (ا) لو اوصى بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف و ينقص قيمة الثاني بالتفريق بحيث يزيد على الثلث فالإشكال كما تقدم (ب) إذا