إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١
الإبط
[خروج المني]
(ب) خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذكر و الأنثى
[السن]
(ج) السن و هو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر و تسع في الأنثى (و في رواية) إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة و في أخرى خمسة أشبار (١)
[الحيض و الحمل]
(د) الحيض و الحمل دليلان على سبقه و لا يعرف الحمل الا بالوضع فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر و شيء و الخنثى المشكل ان أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء و امنى من الآخر حكم ببلوغه و الا فلا
[اما الرشد]
و اما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء و لا تعتبر العدالة و يعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات فإذا عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة ان كان تاجرا و المحافظة على ما يتكسب به و الملازمة ان كان صانعا و أشباه ذلك في الذكر و الاستغزال و الاستنساج في الأنثى ان كانت من أهلها و
فهو مكتسب و قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [١]، جعل غاية المنع بلوغ النكاح، و علق دفع المال على بلوغ النكاح و الرشد و لحصوله على التدريج و البلوغ آني و ما هو على التدريج لا يكون علة للآنى.
قال دام ظله: و بالسن و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية و تسع في الأنثى (و في رواية) إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته و صدقته و أقيمت عليه الحدود التامة (و في أخرى) خمسة أشبار.
[١] أقول: رواية بلوغ العشر بصيرا هي رواية الصدوق الصحيحة، عن عبد الرحمن ابن ابى عبد اللّه، عن الصادق عليه السّلام: انه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته. [٢]
و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام انه قال إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله إذا أعتق أو تصدق أو اوصى على حد معروف أو حد ما هو جائز [٣]، و عمل كثير من
[١] النساء- ٥٠.
[٢] ئل ب ٤٤ خبر ٣ من كتاب الوصية.
[٣] ئل ب ٤٤ خبر ٤ من كتاب الوصية.