إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٣
أكمل من الثانية أو الثالثة فلو كان له ابن و أخ و عم تساووا، و لو كان له ابن و ثلاثة اخوة دخلوا أجمع في الوصية و الأقرب إعطاء الابن الثلث (١) و لو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب و البعيد دون المتقرب بالأم خاصة، و لو اوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء و الأولاد و الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم، و لو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته (و يحتمل) من تلزمه نفقته (٢) و الذرية الأولاد و أولادهم ذكورا و أناثا و خناثى و الأختان أزواج البنات و الأصهار آباء زوجاته و أمهاتهن و الآل القرابة، و العترة الأقرب إليه نسبا و قيل الذرية (٣) و العشيرة القرابة و القوم أهل لغته و الجيران
(الى قوله) و الأقرب إعطاء الابن من الثلث.
[١] أقول: وجه القرب انه لو كان معه اثنان لمنعوا الاخوة و أخذ هو الثلث فاستحقاق الاخوة انما هو لنصيب المعدومين خاصة (و لأنا) أقمنا من وجد في (من- خ ل) الدرجة الثانية مقام من عدم من الدرجة الأولى لضرورة الجمع (و لان) المستحق للجميع مجموع ثلاثة من أقرب الناس اليه فمستحق الثلث واحد من أقرب الناس اليه و هو هنا ثابت إذ لا يشترط الاجتماع هنا و أيضا الثلاثة يحجب عن الجميع فواحد يحجب عن الثلث (و يحتمل) التسوية إذ مقتضى الوصية التسوية بين المدفوع إليهم و الأصح الأول.
قال دام ظله: و لو اوصى لأهل فلان فهو لزوجته (و يحتمل) من تلزمه نفقته.
[٢] أقول: وجه الأول قوله تعالى إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِأَهْلِهِ [١] اى لامرأته و يقال تأهل اى تزوج (و وجه) الثاني قوله فَأَنْجَيْنٰاهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ [٢] و المراد من كان في عياله.
قال دام ظله: و العترة الأقرب إليه نسبا (و قيل) الذرية.
[٣] أقول: الأول قول ابن إدريس استدلالا بقول تغلب و ابن الأعرابي (و الثاني) قول ابن زهرة و قطب الدين الكيدري نقلا عن تغلب و ابن الأعرابي و المرجع في
[١] طه- ٩
[٢] الأنبياء- ٧٦.