إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٥
و في المعين اشكال (١)، و لو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطلت و لو قصد الصرف الى علفها فالأقرب الجواز. (٢)
ثم ينظر ما ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة و ان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه الفاضل [١]
قال دام ظله: و في المعين إشكال.
[١] أقول: إذا اوصى لعبد بقدر قيمة رقبته أو بعضها و بالجملة بأمر كلي يندرج تحت ذلك الأمر رقبته صح إجماعا و قوّمت رقبته و عتق منه بقدره فان فضل فالوصية له و ان أعوز عتق منه بالنسبة (قيل) العلة في صحة ذلك كونه يتناول الرقبة (و قيل) كونه وصية لعبده مطلقا و يتفرع على ذلك ما إذا اوصى له بعين معينة هل يصح ذلك أولا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه انما جاز المشاع لدخول رقبته فيه فصار كالموصى بعتقه و هي منفية هنا و هذا على القول الأول و قول أحدهما عليهما السّلام لا وصية للمملوك [٢] (و لان) مقتضى الوصية تمليك العبد و هو محال لان المحل غير قابل و لأنه أوصى بإعطاء عين فلا يجوز التخطي لأنه تغيير للوصية (و لان) عتقه تبديل للوصية فلا يصح بخلاف الكلى (و من) عموم الرواية المتقدمة و أصالة الصحة و عموم الآية المقتضى لوجوب العمل بالوصية و إطلاق الأصحاب أنه إذا اوصى لعبد نفسه صحت و قوّم العبد و أعتق و هذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: و لو اوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطل و لو قصد الصرف الى علفها فالأقرب الجواز.
[٢] أقول: إذا أوصى بشيء للدابة فاما ان يقصد تمليكها إياه أو يقصد صرفه في علفها أو يطلق فان كان الأول فهو باطل لان تمليكها محال و ان كان الثالث فباطل أيضا لأن الإطلاق يقتضي التمليك و ان كان الثاني فالأصح الصحة لأنه وصية في الحقيقة للمالك لان علفها عليه فهو المقصود بالوصية لأنها وصية بصرفها في مصلحة مباحة
[١] ئل ب ٧٩ خبر ٢ من كتاب الوصية.
[٢] ئل ب ٧٩ خبر ٣ من كتاب الوصية.