إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٣
و لا تصح لمملوك الأجنبي و لا لمدبره و لا لام ولده و لا لمكاتبه المشروط على اشكال (١). و غير المؤدى و ان أجاز مولاه و لو أعتق عند الاستحقاق و لا تكون وصيته للمولى و لو ادى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية، و في الوصية للجزء الحر اشكال (٢)
قال دام ظله: و لا تصح لمملوك الأجنبي و لا لمدبره و لا لام ولده و لا لمكاتبه المشروط على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انفراده بمعاملة مولاه و ضمانه له (و من) انه مملوك الغير فلا تصح الوصية له لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السّلام قال لا وصية لمملوك [١] و لأن الوصية اما له أو لسيده و الثاني باطل لان الموصى لم يقصده و الأول باطل لان كل موصى له بملك يملك و لا شيء من عبد الغير يملك (لا يقال) ينتقض بعبد نفسه (لأنا) نقول الوصية لعبد نفسه وصية له بنفسه اى بفك ملكيته و لا شيء من عبد الغير يتحقق فيه ذلك و لرواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا نجيز وصيتها لانه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى عليه السّلام انه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه [٢] و المشروط لم يعتق منه شيء و قضى في مكاتب اوصى له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية و قضى في مكاتب قبض ربع ما عليه و اوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية [٣] (و اعلم) ان الشيخ رحمه اللّه في المبسوط أجاز الوصية لعبد الوارث و مكاتبه قال لأن الوصية للوارث عندنا تصح و أقول هذا دليل مركب من مقدمتين (إحداهما) ان الوصية للعباد وصية لمولاه (و الثانية) ان الوصية للوارث تصح و هو ممنوع الصغرى و معارض بالأجنبي، و اختار ابن البراج مذهب الشيخ في المبسوط.
قال دام ظله: و في الوصية للجزء الحر إشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه لا يتصور حصول الملك لبعض الإنسان دون باقيه (و من)
[١] ئل ب ٧٩ خبر ٢ من كتاب الوصية.
[٢] ئل ب ٨٠ خبر ١ من كتاب الوصية.
[٣] ئل ب ٨٠ خبر ١ من كتاب الوصية.