إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٦
للموصى له و للورثة على الثاني، و لو أوصى له بزوجته [١] فأولدها بعد الموت و قبل القبول فالولد حر و أمه أم ولد على الأول (و على الثاني) الولد رق للورثة (١) و لو مات الموصى له قبل القبول و الرد فان قبل وارثه ملك الجارية و الولد و عتق عليه ان كان ممن ينعتق عليه (على الثاني) على قول الشيخ (٢) و تكون الجارية أم ولد و يرث الولد
القول بان ملك الموصى له متأخر عن القبول فالملك قبل القبول للوارث أو يبقى للميت فيه وجهان لاستحالة خروجه عنهما و يتعارض هنا تعدية الإرث الذي هو سبب ملك الوارث عن الوصية و اشتراطه بعدمها و كلما شرط بعدم ملكه فالملكية منافية له قطعا فيستحيل تقدم مسببه عليهما و اجتماعه مع منافي سببه و عدم أهلية الميت للملك لانه من الاعراض المشروطة بالحيوة و قال بعض الفقهاء عدم أهليته للملك ممنوع و منقوض ببقاء ملكه في ما يحتاج اليه من مؤنة تجهيزه و دفنه و قضاء ديونه.
قال دام ظله: و لو اوصى له بزوجته (الى قوله) و على الثاني الولد رق للورثة.
[١] أقول: هذا فرع على القاعدة المذكورة و تقريره إذا زوج أمته من حر و شرط رقية الولد على القول بصحة الشرط ثم اوصى له بها ثم مات الموصى فأولدها الموصى له بعد موت الموصى و قبل القبول ثم قبل بعد ان حملت (فعلى) الأول و هو ان القبول كاشف عن ملك الموصى له بالموت ينفسخ النكاح لان النكاح لا يجتمع ملك اليمين لتضاد أحكامهما و ملك اليمين أقوى فينفسخ النكاح بالموت و يثبت تحليله بملك اليمين و تكون أم ولد و ولدها حر (و على الثاني) و هو كون القبول سببا فملك الموصى له متأخر عن القبول فعلى القول بانتقالها الى الوارث بالموت و ان الولد لا يتبع الأم في الوصية و غيرها بل هو نماء منفرد بحكمه يكون الولد قد تجدد في ملكهم فيكون رقا مستقرا لهم و ان قلنا بتبعيته كالشيخ فالولد حر.
قال دام ظله: و لو مات الموصى له قبل القبول و الرد (الى قوله) على الثاني على قول الشيخ.
[٢] أقول: هذا فرع على المسألة السابقة و تقريره ان الزوج المذكور في المسألة
[١] أي التي امة للموصى- ح.