إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٠
فللأخرى و لا غرم على اشكال و لو أقر الأخ من الأم بأخ اما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقرّ حصّته كملا و كذا لو أقر بآخرين من الأب أو منهما و لو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهم تسع و في يده تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و لو أقر الاخوان من الأم بأخ منها دفعا اليه ثلث ما في يدهما سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذبهما و لو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده و لا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق و كان عدلا كان شاهدا فان كان المقر عدلا ثبت النسب و الا فلا.
[المقصد الرابع في الوصايا و فيه فصول]
المقصد الرابع في الوصايا (و فيه فصول)
[الفصل الأول في أركانها و مطالبه أربعة]
الأول في أركانها و مطالبه أربعة
[المطلب الأول الوصية]
المطلب الأول الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت و تفتقر إلى إيجاب و هو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو جعلت له كذا و لو قال هو له فهو إقرار (يؤخذ به- خ) في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء الا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال هو من مالي له فهو وصية و لو قال عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية و لو قال وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملّكت (١) و قبول بعد الموت
المقصد الرابع في الوصايا (و فيه فصول الأول في أركانها و مطالبه أربعة الأول) قال دام ظله: و لو قال وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملكت.
[١] أقول: (و من) حيث انه لم يوضع لهذا المعنى لغة و لا شرعا و لا عرفا بخلاف ملّكت الذي هو كالجنس و لانه يمكن تنفيذه في موضعه الصريح و هو التمليك الناجز و