إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧
و يحتمل الضمان مع تمكنه من الفلك (١) لقضاء ثمنه في دينه، و لو قال الراهن أعتقته أو أو عصبته أو جنى على فلان قبل ان رهنت حلف المرتهن على نفى العلم و غرم الراهن للمقر له للحيلولة و لو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن (٢) فيباع العبد في الجناية و الفاضل رهن أو العبد فيعتق، و لو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة و عدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره و المرتهن بنكوله و غرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول فان تعذر و بيع وجب فكه بالقيمة مع البذل و بالأزيد على اشكال (٣) فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها إذ
[١] أقول: [١] إذا اعترف الراهن بجناية العبد المتأخرة عن الرهن و أنكر المرتهن فالقول قول المرتهن مع اليمين فيباع في الدين و لا ضمان على الراهن لانه لم يفوّته على المجنيّ عليه و يحتمل ضمانه لانه قد تأدى به دينه مع استحقاق المجني عليه و الأول عندي أقوى.
قال دام ظله: و لو قال الراهن أعتقته إلى قوله و لو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن.
[٢] أقول: وجه القرب ان الحق له و الراهن لا يدعى لنفسه شيئا و قد تقرر انه لا يجوز للإنسان ان يحلف لإثبات حق لغيره (و يحتمل) الراهن ليخلص من الضمان.
قال دام ظله: و لو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة و عدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره و المرتهن بنكوله و غرامته للعبد بفكه من الرهن فأن تعذر و بيع وجب فكه بالقيمة مع البذل و بالأزيد على اشكال
[٣] أقول: إذا رهن عبدا و لزمه الرهن ثم أقر بعتقه أو بغصبه أو بجنايته فان صدقه
[١] و في نسخة بعد قوله إذا اعترف الراهن بجناية إلخ هكذا- اما عدم الضمان فظاهر لان المولى لا يعقل عبده و اما الضمان فلما ذكره المصنف و هو صغرى حذف كبراه و صورة القياس- ان هذا مال للمجنى عليه قضى في دين المقر بإذن شرعي و كلما كان كذلك فهو مضمون على المديون (و الصغرى) بينة فان الإذن الشرعي كإذن المقضي عنه (و الكبرى) اجماعية هذا إذا كانت الجناية متأخرة عن الرهن فلو أقر بجناية متقدمة عليه ضمن قطعا انتهى.