إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٥
و ان كانت مشهورة بالحرية و لو أقرّ ببنوة ولد أمته لحق به و كان حرا ان لم يكن لها زوج و لو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه و عيّنه لحق به و كان الآخر رقا و كذا لو كانا من أم واحدة فإن ادعت الأخرى انّ ولدها هو المقرّ به قدم قوله مع اليمين و لو لم- يعين و مات فالأقرب القرعة (١)، و هل يقبل تعيين الوارث اشكال (٢) و لو عين و اشتبه و مات أو لم يعين استخرج بالقرعة و كان الآخر رقا و يثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة و لو كان لهما زوجان بطل إقراره به و لو كان لاحديهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى و اما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة و ان كان ولد ولد فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما و لا وارث له و صدّقه المقر به توارثا بينهما و لا يتعدى التوارث الى غيرهما و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب و ان تصادقا و إذا أقر أحد الولدين خاصة و لا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر و لا المقر لعدم تبعض النسب بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده و هو فضل ما في يد المقر عن
قال دام ظله: و لو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه (إلى قوله) و لو لم يعين و مات فالأقرب القرعة.
[١] أقول: وجه القرب رواية أبي حمزة الثمالي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام [١] و لأنه أمر مشكل و قال الشيخ الطوسي في المبسوط يقوم الوارث مقامه في التعيين فان امتنع من التعيين و البيان و قال لا أعلم أقرع (و فيه نظر) فان مجموع الوارث قائم مقامه لو سلم و هذا المعلوم بعضه و لا يقوم البعض مقام الكل و إقرار الكل يستلزم الدور (و فيه نظر) لان المعتبر من هو وارث ظاهرا قبل ثبوت الإقرار.
قال دام ظله: و هل يقبل تعيين الوارث إشكال.
[٢] أقول: ينشأ (مما تقدم) (و من) انه إقرار في حق الغير (و من) ان التعيين حق الميت فينتقل الى الوارث (و التحقيق) ان نقول ان أخبر الوارث عن مراد الميت كان شهادة فتسمع مع اجتماع الشرائط و الا فلا و انما ينتقل الى الوارث حق الإنشاء لا حق الإقرار.
[١] ئل باب ٤٣ خبر ١ من كتاب الوصية