إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٦
و لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم و لو نصب لم يكن إقرارا بشيء، و لو قال هذه الدار لزيد و هذا البيت لي فهو كالاستثناء و لا فرق بين أدوات الاستثناء مثل له علىّ عشرة سوى درهم أو ليس أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أولا يكون أو غير درهم بالنصب و لو رفع الغير فهو وصف ان كان عارفا و الا لزمه تسعة، و يشترط في الاستثناء كله الاتصال و لو قال لزيد ستة إلا نصف ما لبكر و لبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شيء و لبكر ستة إلا نصف شيء فلزيد ستة إلّا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى فإذا جبرت و قابلت صار ستة تعدل ثلاثة و ثلاثة أرباع شيء فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء فالشيء أربعة فلكل منهما أربعة و لو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر و لبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شيء و لبكر عشرة إلا ثلث شيء فلزيد عشرة الا خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فإذا جبرت و قابلت صار عشرة تعدل خمسة و خمسة أسداس شيء فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء تعدل ستة فهي لزيد و لبكر ثمانية و لو قال لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر و لبكر خمسة عشر الا نصف ما لزيد فلزيد شيء و لبكر خمسة عشر الا نصف شيء فلزيد عشرة و سدس شيء الا خمسة تعدل شيئا يسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء ستة لزيد و لبكر اثنا عشر، و لو أقرّ لأحدهما بمثل الآخر و عطف في أحدهما بالنصف و استثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
[المطلب الثاني فيما عد الاستثناء و هو سبعة]
المطلب الثاني فيما عد الاستثناء و هو سبعة
[الأول إذا عطف ببل]
الأول إذا عطف (ببل) فان كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل اضرابه و لزمه الأمر ان و لو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر فلو قال له هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان و القفيزان و لو قال له هذا الدرهم بل درهم أو درهم
المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء قال دام ظله: و لو قال له هذا الدرهم (الى قوله) (و يحتمل) لزوم