إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٣
وجوب البحث (١)، و لو أقر للعبد صح و كان للمولى و لو أقر لحمل فلانة و عّزاه الى وصية أو ميراث صح فان ولدت ذكرا و أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما، و لو عّزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه و المعاملة له فالأقرب اللزوم و إلغاء المبطل و لو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل (٢) و يكون بين الذكر و
وجوب البحث.
[١] أقول: لأنه إقرار في حق الغير فلا ينفذ (و من) حيث انه إقرار من صاحب اليد و لأنه إقرار بالملكية و سببها و حق الغير مستدرك بالضمان و الأصح الأول و الّا لنفذ الإقرار في حق الغير و لا اعتبار باليد هنا و الفرق بينه و بين الدين ان الدين لا يتعين الا بالدفع الى المقرّ له فيكون إقرارا في حق نفسه خاصة.
قال دام ظله: و لو أقر بحمل فلانه و عزاه الى وصية أو ميراث صح (الى قوله) و لو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل.
[٢] أقول: البحث هنا في موضعين (ا) مع الإطلاق قال في المبسوط قيل فيه قولان (أحدهما) يصح و الآخر لا يصح قال فيه و الأول أقوى (و وجه) الصحة قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] و إمكانه فيحكم عليه به و معنى قوله تنزيلا على المحتمل اما بحمله على الوصية أو الميراث و ان كان مطلق الملك أعم منهما لكن حيث (انحصر) سبب الملك هنا فيهما و الإقرار بالمعلول إقرار بالعلة (حكمنا) به عليه (و وجه) البطلان ان الملك نسبة و اضافة لا تتحقق الا مع تحقق المنتسبين خارجا و هو هنا غير معلوم فلا- يحكم به و لان شرط ملك الحمل سقوطه حيّا لان شرط الملك حيوة المالك و لا يعلم وجودها قبل سقوطه حيا و المشروط لا يتقدم على الشرط و الميراث و الوصية سببان لملكه عند سقوطه فإذا وجد كل واحد منهما منع ملك غيره و اثّر ملكه فيه و في نمائه عند سقوطه حيا فلذلك صح الإقرار مع إسناده إلى سبب صحيح لأن الإقرار في الحقيقة بوجود السبب و بالتبعية يملكه و من قال بصحته عند الإطلاق جعل سقوطه حيا كاشفا عن سبق ملكه بهما و تأثيرهما فيه و جعل سقوطه ميتا كاشفا عن عدم ملكه و عدم تأثيرهما و الأول أقوى (ب) مع تقييده بسبب محال هذا يبنى على المطلق فان بطل ثمّ فهنا اولى و
[١] المستدرك ب ٣ خبر- ١ من أبواب بيع الحيوان