إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣
و لو قال الرهن (هو- خ) العبد فقال بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن و حلف الراهن على الآخر و خلصا عن الرهن، اما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري بل الجارية (احتمل) تقديم قول الراهن، و هو الأقوى (و التحالف) و فسخ البيع (١)، و لو قال رهنت العبد فقال بل هو و الجارية قدم قول الراهن و لو قال دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه، اما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله و لا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ و لو قال لم انو عند التسليم احد الدينين احتمل التوزيع و ان يقال له اصرف الأداء الان الى ما شئت (٢)
صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن، لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام لما سئل عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه و الآخر يقول هو رهن القول قول الذي يقول انه رهن عندي الا أن يأتي الذي ادعاه أنه أو دعه بشهود، [١] و الأقوى الأول لعموم قوله عليه السّلام و اليمين على من أنكر [٢] (و لان) الرهن خلاف الأصل لأنه حادث و الأصل بقاء العدم الأزلي
قال دام ظله: اما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن و هو الأقوى و التحالف و فسخ البيع.
[١] أقول: وجه القوة خروج الجارية بإنكار المرتهن و بقاء التداعي في العبد و القول قول منكر الرهن (و لانه) لا يمين على منكر رهن الجارية لأنه لا يعقل يمين على ما يكفي في تحقق مقتضى الإنكار نفس الإنكار فيبقى العبد و القول قول الراهن فيه (و وجه) التحالف ان الثمن يختلف باختلاف الشرط فكان كالاختلاف فيه و الأصح الأول.
قال دام ظله: و لو قال له انو عند التسليم احد الدينين احتمل التوزيع و ان يقال له اصرف الأداء الان الى ما شئت.
[٢] أقول: وجه الأول انه قد وقع صحيحا و ليس أحدهما أولى من الآخر و
[١] ئل ب ١٦ خبر ٣ من كتاب الرهن.
[٢] ئل ب ٢٤ خبر ٣ من أبواب كيفية الحكم.