إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١
منهما رهن بالجميع الّا ان يتعدد العقد و الصفقة أو مستحق الدين أو المستحق عليه و لا اعتبار بتعدد الوكيل و لا المالك في المرهون المستعار من شخصين، و لو دفع احد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على اشكال (١) اما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا (٢)، و إذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد اذن الشريك سواء كان مما يقسم بالاجزاء كالمكيل و الموزون أولا كالعبيد، و إذا قال المالك بع الرهن لي و استوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع (٣) لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك بل لا بد من وزن جديد أو كيل لان قوله ثم استوف لنفسك يقتضي
نص في الرهن بالمجموع على المجموع و الأصل عدمه في الاجزاء و لم ينص عليها فلا يثبت على المجموع و لا بد و ان تكون مرهونة فتكون بالاجزاء على حسب ما يقتضيه الحساب، و الأقوى عندي اختيار المصنف و هو انه ان شرط رهنه على كل جزء في العقد كان كذلك و الا فالتقسيط.
قال دام ظله: و لو دفع احد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على اشكال.
[١] أقول: منشأه انفراد كل بملكه و حصته من الدين (و من) انه لم يكن قبل ذلك كذلك و هذه المسئلة مبنية على المتقدمة و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: اما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا.
[٢] أقول: و يحتمل عدمه لانه لا ميراث الا بعد أداء الدين كله.
قال دام ظله: و إذا قال المالك بع الرهن لي و استوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع إلى أخره.
[٣] أقول: وجه القرب ما تقدم في جواز تولى طرفي القبض في البيع و هذه المسئلة قد تقدمت.