إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠١
على من انتسب الىّ لم يدخل أولاد البنات على رأى (١) و لا يدخل تحت الولد الجنين الا بعد انفصاله حيا، و لا تدخل الخناثى تحت البنين و البنات الا مع الجمع و لو قال على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنين و البنات، و لو قال على أولادي و أولاد أولادي فهو للتشريك و لا يختص الأقرب إلا بالشرط، و لو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب و كذا لو قال الا على فالأعلى و لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع فلو بقي و لو واحد كان الجميع له، و لو قال وقفت على أولادي و أولادهم ما تعاقبوا على ان من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى و والده و التشريك بين الولد و عمه و لو رتب البعض و شرّك البعض شرك في من شرك بينهم و رتّب في من رتب كقوله وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي و أولادهم ما تعاقبوا و تناسلوا أو وقفت على أولادي و أولاد أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الا على فالأعلى، و لو قال وقفت على أولادي الثلاثة و من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده و عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث و الولدين أثلاثا ثم ان مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه و عمه، و لو مات أحد الثلاثة عن غير ولد و خلف أخويه و ابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة فان مات أبوهما صار نصيبه لهما و صار ما خلفه الأول أثلاثا، و لو قال وقفت على أولادي على ان يكون للبنات ألف و الباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى يستوفى البنات و لو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز كقوله من تزوج منهن فلا نصيب له فلو تزوجت سقط نصيبها فان طلقت عاد و ان كان رجعيا على اشكال. (٢)
[١] أقول: الخلاف مع السيد المرتضى و ابن إدريس و قد مضى.
قال دام ظله: و لو شرط إخراج بعضهم (الى قوله) و ان كان رجعيا على اشكال
[٢] أقول: ينشأ (من) انها بحكم الزوجة و لهذا ترث و تجب نفقتها (و من أنها) مطلّقة و الطلاق رفع النكاح و يمنع كونها بحكم الزوجة من كل وجه و أيضا يصدق هذه ليست بزوجتي بل مطلقة و صحة النفي دليل المجاز و عند الإطلاق لا يحمل عليه و هو الأصح.