إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٩
و يجوز تزويج الموقوفة و مهرها للموجودين و كذا ولدها ان كان من مملوك أو زنا و يختص به الموجودون وقت الولادة على رأى (١)، و لو كان من حرّ بوطي صحيح فالولد حرّ الا مع شرط الرقية، و لو كان بشبهة فالولد حرّ و عليه قيمته للموقوف عليهم و لو وطئها الواقف فكالأجنبي.
[الفصل الثالث في اللواحق]
الفصل الثالث في اللواحق لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة و الرّباط و المقبرة. (٢)
و لو وقف في سبيل اللّه انصرف الى ما يتقرب به الى اللّه كالجهاد و الحج و العمرة و بناء القناطر و عمارة المساجد و كذا لو قال في سبيل اللّه و سبيل الخير و سبيل الثواب
قال دام ظله: يجوز تزويج الموقوفة و مهرها للموجودين و كذا ولدها ان كان من مملوك أو زنا و يختص به الموجودون وقت الولادة على رأى.
[١] أقول: ذهب ابن الجنيد إلى انه يكون وقفا كأمه و قوّاه في المبسوط قال فيه لان حكم كل ولد ذات رحم حكم امه كالمدبرة و الأضحية و الهدى (و فيه نظر) لان الاستقراء غير مفيد للعلم (و احتج) المصنف بأنه نمائها فأشبه كسبها و ثمرة البستان و انحصار الوقف في ما يتناوله اللفظ.
قال دام ظله: و لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقراء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة و الرباط و المقبرة.
[٢] أقول: لأنه إزالة ملك فهو كالتحرير فلا معنى للاختصاص و لانه ملك للّه (و من) عموم قوله عليه السّلام الأوقاف على ما أوقفها [١] و الأصل الصحة و الأصح عدم صحة الوقف و الفرق بينه و بين المدرسة و الرباط الإجماع على جوازه فيهما و لان اسم المسجد لا يصدق حقيقة إلا مع العموم بخلافهما.
قال دام ظله: و لو وقف في سبيل الله انصرف الى ما يتقرب به الى الله
[١] الظاهر انه نقل الى المعنى من قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها المنقول في: ئل ب ٢ خبر ١ من كتاب الوقوف.