إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٦
سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ و لو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص فان اقتص الموقوف عليه استوفى و ان عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء الأقرب ذلك ان لم يكن نفسا (١) و لو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا
المطابقة (و ان عنى) عدم دلالته على حكمها بالكلية فممنوع لدلالته عليها بالاقتضاء لأنها قائمة مقام العين (و لان) حق الوقف أقوى من حق الرهن و هو يتعلق بالعوض و الوقف اولى و هذا من دلالة مفهوم الموافقة و الأصح الأول لئلا يبطل غرض الواقف (و الثاني) قوى أيضا (ب؟) من يشترى هذا العبد الأقوى الحاكم لأنا ان جعلناه ملكا للّه تعالى فهو ظاهر و ان جعلناه ملكا للموقوف عليه فكذلك لتعلق حق البطون الباقية به و الحاكم ولىّ الكل و كذا ان كان للواقف فان تعذر فالموقوف عليه (و يحتمل) الموقوف عليه مطلقا لانه ملك له عندنا و حق الباقين تابع له فان تعذر بحجر أو شبهه فالواقف أو بعض المؤمنين حسبة (ج) العبد المشتري هل يصير وقفا بالشراء أم لا بد من عقد جديد الأقوى الأول لأنه بالشراء للمصرف ينصرف الى الوقف (و لانه) كالرهن (و على الثاني) يباشر إيقاعه من يباشر الشراء و الأقوى الحاكم (د) لو لم يف اشترى بعض عبد و لو فضل اشترى آخر أو شقص من آخر (ه) على اختصاص القيمة بالبطن الأول لهم العفو و على العدم لا.
قال دام ظله: و لو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص (الى قوله) ان لم- يكن نفسا.
[١] أقول: لأنه تعلق به حقهم بالفعل و هو فوته عليهم و لم يتجدد حقهم الآن بعد الجناية بل كان من حين الوقف و من حيث ان عوضه كان للاول على القول به و العفو انما هو عن العوض اما إذا كانت نفسا فالبحث فيه كما مر و الفرق بينه و بين النفس ان عند القتل ينقطع الوقف على احد القولين و هو انه لا يشترى بقيمته عينا بل يكون بدله وقفا و هنا لا ينقطع و الأصح عندي ان لهم الاستيفاء، و ما ذا يستوفون (قيل) الدية لتغليب العفو (و قيل) القصاص و الأول أصح.
قال دام ظله: و لو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا إشكال