إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٦
قدّم عليا عليه السّلام كالإمامية و الجارودية من الزيدية و الكيسانية و غيرهم، و الزيدية كل من قال بامامة زيد بن على، و الهاشميون كل من انتسب الى هاشم من ولد ابى طالب و العباس و الحارث و ابى لهب و الطالبيون من ولّده أبو طالب، و إذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور و الإناث بالسوية الا ان يعيّن أو يفضّل و يندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة كالعلوية فإنه يندرج تحته كل من انتسب الى على عليه السّلام من جهة الأب.
و لا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأى (١)، و لو وقف على من اتصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه كل من تصدق عليه تلك النسبة كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور و الإناث، و لو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا انه جاره و قيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب و قيل إلى أربعين دارا (٢)،
الوعيدية الى ان العمل جزء من الايمان فصاحب الكبيرة ليس بمؤمن و هو اختيار المفيد (و قال) بعض المتكلمين الفاسق له منزلة بين المنزلتين لا كافر و لا مؤمن و تحقيق هذه المسألة مذكور في الكتب الكلامية (و الحق) عندي ان الايمان هو التصديق بالقلب و اللسان و ان العمل ليس بجزء و لا شرط فيه و هذا هو اختيار والدي المصنف و أكثر المتكلمين و شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد و أول كلام الشيخ بعدم دخول الفاسق في لفظ المؤمن عند الإطلاق في العرف.
قال دام ظله: و لا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأى.
[١] أقول: قد تقدمت هذه المسألة في الخمس.
قال دام ظله: و لو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا انه جاره (و قيل) لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب (و قيل) إلى أربعين دارا.
[٢] أقول: الأول قول بعض الأصحاب (و الثاني) قول الشيخين و ابى الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن إدريس و ابن زهرة و ابن حمزة و قطب الدين الكيدري (و الثالث) قول بعض الأصحاب أيضا لرواية عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه سئل عن حد الجواز فقال