إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٤
و لو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأى، (١) و يجوز أن يشترط النظر لنفسه و للموقوف عليه و لا جنبي فان لم يعين كان الى الموقوف عليه ان قلنا بالانتقال اليه (٢) و لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع فيه بطل الوقف و لو شرط أكل أهله منه صح الشرط.
لم يصح هذا فإنه إذا ملك لا يخرج الا بمخرج و لم يرد الملك الموقت في الشرع بخلاف مدة حياته فإن الحياة شرط في الملك (و ان قلنا) يملكه اللّه أو الواقف صح لانه بيان مصرف منافعه و ادعى المصنف في تذكرة الفقهاء الإجماع على صحته ثم لما سألناه عن هذا الاشكال قرر ما ذكرناه و الأصح الصحة.
قال دام ظله: و لو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له ان يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأى.
[١] أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز و قال ابن البراج ان شرط انه له دون غيره ممن عسى ان يرزقه اللّه من الأولاد فإنه لا يجوز ان يدخل غيره في ذلك و الأصح انه لا يجوز مطلقا (لنا) قول العسكري عليه السّلام الوقوف بحسب ما يوقفها [١] (و لانه) عقد لازم فلا يجوز تغييره و الا لم يكن لازما و ما رواه جميل بن دراج قال قلت لأبي- عبد اللّه عليه السّلام رجل تصدق على ولده بصدقة و هم صغار له ان يرجع فيها قال لا الصدقة للّه [٢] (و احتج) بعضهم للشيخ برواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجعل لولده بستانا و هم صغار ثم يبدو له ان يدخل معهم من ولده قال لا بأس [٣] و الحجة ضعيفة لعدم دلالتها على الوقف.
قال دام ظله: و يجوز ان يشترط النظر لنفسه (الى قوله) ان قلنا بالانتقال إليه
[٢] أقول: لأنه ملك الموقوف عليه أصله و نمائه و اما على القول بأنه للّه تعالى فالنظر الى حاكم الشرع و بالجملة فهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة.
[١] ئل ب ٢ خبر ١ من كتاب الوقوف.
[٢] ئل ب ٤ خبر ٢ من كتاب الوقوف.
[٣] ئل ب ٥ خبر ٣ من كتاب الوقوف.