إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨١
في صحته فلو وقف و لم يسلّم الواقف ثم مات كان ميراثا و لو وقف على ولده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم و كذا الجد و الوصي و في اشتراط فوريته اشكال (١) و انما يشترط القبض في البطن الأول و لو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف و لو كان على
عندي (لنا) لو صح للزم اما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه أو وقوع الوقف المشروط أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرط الواقف لانه حالة الوقف ان لم- يكن هناك موقوف عليه فهو الأول و ان كان و ليس من لا يصح الوقف عليه إجماعا فيكون للبطن الثاني فاما ان يحكم بالوقف من حين العقد و هو مخالف للشرط أو بعد انقراض الأول فهو وقف معلق على شرط و بطلان التالي بأقسامه ظاهر (و احتج) الشيخ في الخلاف بأنه ذكر نوعين أحدهما لا يصح الوقف عليه و الآخر يصح فيصح في من يصح إذ لا دليل على إبطاله و لا مانع منه
قال دام ظله: و القبض شرط في صحته (الى ان قال) و في اشتراط فوريته إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انه كالقبول في باقي العقود في كونه شرطا في اعتبار الإيجاب فلا يتأخر عنه (و لأن) تأخر شرط تأثير الإيجاب عنه على خلاف الأصل لأن الإيجاب إذا وجد قبل شرط تأثيره فلا تأثير له و عند وجود الشرط بعده لا مؤثر فلا يصح الا في موضع و رد فيه النص و لم يعلم ثبوته هنا (و من) رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث [١] علق البطلان على عدم القبض المستمر الى الموت فلا يكون غيره شرطا و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و الأصح الثاني و ظاهر كلام ابى الصلاح انه لا يشترط الفورية و انه ان وقف على المصالح العامة و المساجد و مات قبل التسليم لزم فلم يشترط القبض هنا و ان وقف على معيّن و مات قبل التسليم فهي وصية.
[١] ئل ب ٤ خبر ٥ من كتاب الوقوف.