إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٣
الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم- يجب الإكمال كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها و الآخر خمسة و لو أصاب الأول أربعة عشر وجب سهم الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله و لو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز
و يجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين و لا يشترط تساوى الحزبين عددا بل تساوى الرميات فيرامى واحد ثلاثة يرمى هو ثلاثة و كل واحد واحدا فان عقد النضال جماعة على ان يتناضلوا حزبين احتمل المنع لان التعيين شرط و الجواز فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة و الآخر آخر في مقابلة الأول ثم يختار الأول ثانيا و الثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول و هكذا الى ان ينتهيا على الجماعة (١) و الابتداء بالقرعة فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شيء و الا كان عليهم بالسوية و يكون للآخر بالسوية من أصاب و من لم يصب و يحتمل القسمة على
المطلب الثاني في الاحكام قال دام ظله: فان عقد النضال جماعة على ان يتناضلوا حزبين احتمل المنع (الى قوله) و هكذا الى ان ينتهيا على الجماعة.
[١] أقول: يجوز المناضلة بين حزبين، لما روى ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرّ بحزبين من الأنصار يتناضلون زعيم أحدهما (ابن الأذرع) فأقرّهم [١] (و هل) يجب ان يعين طائفة كل زعيم قبل العقد ليقع العقد بينهم أم لا يجب (قيل) بالأول و اليه أشار المصنف بقوله (احتمل المنع) لانه لا يجوز التزام الرّماة في الذمة بل تعيين الرامي شرط (و لانه) لولاه لوقع النزاع (و قيل) بالجواز لما يأتي و انما جعل الطريق الانتقاد و التراضي فيختار احد الزعيمين واحدا و الآخر آخر و هكذا لأن القرعة لا مدخل لها في المعاوضات (و لأنها) قد يجتمع لأحدهما كل الحذاق و كذا تخيير كل من الزعيمين الكل دفعة واحدة (و لأدّائه) إلى النزاع و كلام المصنف هنا ظاهر (و وجه) الجواز أصالة الصحة و وجود الشرط و هو تعيين الرامي و هو الأصح.
قال دام ظله: فان شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شيء و
[١] لم نعثر عليه.