إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦٦
و البرذون و البختي و العرابى.
[الثامن إرسال الدابتين دفعة]
الثامن إرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز.
[التاسع جعل العوض للسابق منهما]
التاسع جعل العوض للسابق منهما أو منهما و من المحلل و لو جعل لغيرهما لم يجز و لا يجوز لو جعله للمسبوق و لا جعل القسط الأوفر للمصلي و الأدون للسابق و يجوز العكس و هل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة نظر (١) و كذا الإشكال في جعل قسط للفسكل (٢)، و لو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز و كذا لو قالا من سبق منا فله السبق و لا يشترط المحلل و الأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف. (٣)
قال دام ظله: التاسع جعل العوض للسابق منهما (الى قوله) لو كانوا ثلاثة نظر.
[١] أقول: النص على انه لا يجوز جعله للمسبوق إذ الفائدة التحريض على السبق لا على عدمه و يجوز للسابق و قد اجتمعا في المصلى إذا كانوا ثلاثة فإن كل واحد يسبق و لا يتأخر حذرا من خلوه من كونه سابقا أو مصليا فيحصل الغرض و لأصالة الجواز و الأصح انه لا يصح لان المجعول عليه حينئذ ضد السبق.
قال دام ظله: و كذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.
[٢] أقول: (من) حيث ان كل واحد يسعى في تحصيل الأكثر فلا يناقض الغرض (و من) ان حصوله يقتضي تكاسله عن المبالغة في السبق و هو مناف لغرض المسابقة و الأصح عدم الصحة.
قال دام ظله: و الأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
[٣] أقول: للأصل و لزيادة حرص المتأخر و إمكان السبق معه (و يحتمل) عدمه لانه مع التفاوت لا يعرف فروسية الفارس و جودة سير الفرس لاحتمال كون السبق لقصر المسافة.