إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦٢
و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول الثمن اليه و الأقرب رده على الموكل (١) و لو قال قبله قدّم قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكل على اشكال. (٢)
[السادس أن يختلفا في التفريط]
السادس أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.
[المقصد السابع في السبق و الرمي و فيه بابان]
المقصد السابع في السبق و الرمي و فيه بابان
[الباب الأول في السبق]
(الأول) في السبق
[مقدمة]
(مقدمة) السبق بسكون الباء المصدر و بالتحريك العوض و هو الخطر [١] و الندب و الرهن
قال دام ظله: و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول الثمن اليه و الأقرب رده على الموكل.
[١] أقول قال الشيخ رحمه اللّه إذا ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول الثمن اليه و قال المصنف الأقرب انه يرجع الى الموكل (و وجه) القرب انه ملكه و الوكيل نائب عنه في البيع و قبض الثمن (و لأن) المشتري امره بدفع الثمن إلى البائع و قد فعل ما أمر به فلا يضمن و البحث انما هو مع ثبوت الوكالة شرعا و الأصح عندي اختيار المصنف و قول الشيخ و تعليله ضعيفان.
قال دام ظله: و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه ملك شيئا فملك الإقرار به (و من) حيث انه إقرار في حق الغير و الأصح الأول و إلا لزم الضرر و هو منفي بالخبر و لانه حرج و هو منفي بالاية (و لأنه) أقامه مقام نفسه في القبض فيكون الوكيل كذلك في إقراره به.
[١] الخطر بالخاء المعجمة محركة: السبق الذي يتراهن عليه (مجمع).