إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦
جحود الوارث استقل بالاستيفاء و لو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة و له إحلاف الوارث على عدم العلم، و يجب على المرتهن بالوطي العشر أو نصفه و لو طاوعت فلا شيء، و لو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا فان تلف قبل مدة الحلول لم يضمن و لو تلف بعدها ضمن و فوائد الرهن للراهن و لا تدخل فيه ان كانت موجودة، و الأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة (١)، و لو ادى ما يخص احد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر و لا بالخالي، و يقدم قول الدافع و لا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة و لا الشجر في رهن الأرض و ان قال بحقوقها الا مع الشرط و كذا ما ينبت بعد رهنها سواء أنبته اللّه تعالى أو الراهن أو أجنبي الا ان يكون الغرس من الشجر المرهون، و في دخول الأس تحت الجدار و المغرس تحت الشجر و اللبن في الضرع و الصوف المستجزّ على ظهر الحيوان و أغصان الشجر نظر (٢)،
قال دام ظله: و الأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف و المبسوط للأصل و لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال قلت له فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار. [١] و لقائل أن يقول لا دلالة فيه لان كونه لصاحب الدار لا ينافي كونه رهنا، و قال الشيخ في النهاية بدخوله، و به قال المفيد و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة، و ادعى ابن إدريس الإجماع و لم يثبت و الأقوى عندي انه لا يدخل الا بالشرط.
قال دام ظله: و في دخول الأس تحت الجدار و المغرس تحت الشجر و اللبن في الضرع و الصوف المستجز على ظهر الحيوان و أغصان الشجر نظر.
[٢] أقول: اما الأس و المغرس فمنشأ النظر فيهما من حيث ان منفعتهما لا يتم الا بهما (و من) انه ليس (ليسا- خ) جزء منهما و الأصل عدمه و لانه لا يدخل في البيع فلا يدخل في الرهن لأنه أضعف من البيع و اما اللبن في الضرع فمنشأ النظر فيه من حيث انه
[١] ئل ب ٨ خبر ١ من كتاب الرهن.