إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥٦
يوم السبت أو بالعجمية لم تثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث و لو شهد أحدهما انه أقرّ بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية و الآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبتت، و كذا لو شهد أحدهما بلفظ وكلتك و الآخر استنبتك أو جعلتك وكيلا أو جريّا [١] فان كانت الشهادة على العقد لم تثبت و ان كانت على الإقرار تثبت، و لو قال أحدهما أشهد انه وكله و قال الآخر أشهد أنه اذن له في التصرف تثبت لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل و لو شهد أحدهما أنه وكله في البيع و الآخر انه وكله و زيدا أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة، و لو شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده و الآخر أنه وكله في بيع عبده و جاريته تثبت وكالة العبد فان شهد باتحاد الصفقة فإشكال (١)، و كذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد و الآخر في بيعه لزيد و ان شاء لعمرو و لو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة و لو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه و كذا لو شهدا بالوكالة و حكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما بالعزل تثبت الوكالة دون العزل و الأقرب الضمان (٢)، و لو شهدا معا بالعزل ثبت، و لا تثبت الوكالة بخبر الواحد و لا
الفصل الثالث في النزاع و فيه بحثان (الأول) في ما تثبت به الوكالة قال دام ظله: و لو شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده و الآخر انه وكله في بيع عبده و جاريته تثبت وكالة العبد فان شهد باتحاد الصفقة فإشكال.
[١] أقول: (من) حيث اتفاق الشهادة على الوكالة في بيع العبد و لا يسمع انفراد أحدهما في الزيادة و اتحاد الصفقة زيادة (و من) التنافي (و الحق) الثاني لأنه كلما توقف على مجموع من متنافيين كان محالا و الحكم بالبينة موقوف على صحة مجموع الشهادتين و هما متنافيتان فإن أحدهما يشهد ببيع العبد وحده و الآخر ينفي بيعه وحده
قال دام ظله: و كذا لو شهد بالوكالة (إلى قوله) و الأقرب الضمان.
[٢] أقول: لأنه إتلاف حصل بشهادته (و من) عدم الحكم بالكذب و عدم الرجوع.
[١] الجري بالراء المهملة كغني: الوكيل للواحد و الجمع و المؤنث- مفتاح الكرامة