إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥
و كونه أمينا له (و- خ) اليمين عليه ان كذبه (١) (يد) لو غصبه المرتهن من العدل ثم اعاده إليه زال الضمان عنه.
[الفصل السادس في اللواحق]
الفصل السادس في اللواحق لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، و يجوز للمرتهن ابتياع الرهن فان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل (٢) و حق المرتهن أقدم في حق الحي و الميت، فان قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء، و الرهن امانة في يده لا يضمن الا بالتفريط، و لا يسقط من دينه شيء فان تصرف بركوب أو سكنى أو لبن و شبهه فعليه الأجرة و المثل [١] و يقاصّ في المؤنة فان تلف ضمن قيمته ان لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (و قيل) يوم هلاكه (و قيل) الأرفع (٣) و لو علم
الراهن لم يرجع على العدل و ان كان دفعه بحضرته أو بينة ماتت أو غابت لعدم التفريط في القضاء و الا رجع على اشكال منشأه التفريط و كونه أمينا له اليمين عليه ان كذبه.
[١] أقول: هذا الاشكال يرجع الى ان وكيل القضاء إذا لم يشهد هل يكون مفرطا لكونه وكيلا في الإبراء ظاهرا و باطنا بحيث ينقطع عنه الدعوى أولا يكون مفرطا لانه وكيله في الإبراء و قد فعل و الأقوى عندي الأول فيكون ضامنا.
قال دام ظله: فان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل.
[٢] أقول: يأتي في جواز بيع الوكيل من نفسه.
قال دام ظله: فأن تلف ضمن قيمته ان لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (و قيل) يوم هلاكه و (قيل) الأرفع.
[٣] أقول: الأول اختيار المصنف و ابى القاسم ابن سعيد و الثاني قول الشيخين في النهاية و المقنعة و سلار في الرسالة. و الثالث قول الشيخ في المبسوط، و هو الأقوى عندي: و لابن الجنيد قول رابع انه يضمن أعلى القيم من يوم هلاكه الى يوم يحكم عليه بقيمته.
[١] النشر على ترتيب اللف.