إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٨
وقف على الإجازة و ان اشترى بالعين وقف على الإجازة فإن فسخ الموكل بطل ثم ان صدّقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه و الا حلف و ضمن الوكيل الثمن المدفوع و لو خالفه بالبيع وقف على الإجازة و لو اذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ و لو انعكس احتمل اللزوم لأن اذنه في عقد يوجب الثمن في (مع- خ ل) تلفه يستلزم الاذن في عقد لا يوجب الثمن الا مع بقائه و البطلان للمخالفة و تعلق الغرض و هو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهية الفسخ بتلف العين و لو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة و كذا لو اشترى بأكثر منه و لو اذن له في تزويج امرأة فزوّجه غيرها أو زوّجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة (١) فإن أجاز صح العقد و الا فلا و الأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه (٢) مع ادعاء الوكالة
هذا تحقيق هذه المسألة.
قال دام ظله: و لو اذن في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة.
[١] أقول: (من) قال يبطل عقد الفضولي في النكاح لانه لا يمكن وقوف النكاح على الإجازة (قال) ببطلانه هنا لان ذكر الزوج شرط في النكاح لقصد أعيان الأزواج بخلاف البيع (و من) قال يصح و يقف على الإجازة (وقف) هنا و الأصح البطلان.
قال دام ظله: و الأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه.
[٢] أقول: قال الشيخ في النهاية يلزم الوكيل المهر لانه غرّها و قال في المبسوط ثبت نصف المهر و به قال ابن إدريس ثم قوّى ما قاله الشيخ في النهاية (احتج) الشيخ على (الأول) بأن المهر ثبت بالعقد و لا ينتصف الا بالطلاق و لم يحصل فيجب الجميع (و على الثاني) بما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء و شرطت فذلك رضائى و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طلبوه و سألوه فلما رجع عليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق و ذلك لانه هو الذي