إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣١
قبل، بخلاف ما لو قال غلطت أو نسيت، و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على اشكال (١) فلو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدّقه احد العاملين بالنصف و ادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه فيأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف و يأخذ المالك ألفين رأس ماله بتصديق الآخر و للآخر ثلث المتخلف و هو خمسمائة و للمالك ثلثاه لان نصيب المالك النصف و نصيب العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة و ما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما و التالف من المضاربة يحسب من الربح و لو ادعى المالك القراض و العامل القرض فالقول قول المالك فيثبت له مع اليمين ما ادعاه من الحصة (و يحتمل) التحالف فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة و المشترط، (٢)
قال دام ظله: و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على اشكال.
[١] أقول: قوله مطلقا اى سواء ربح المال أولا و سواء تلف بتفريط أولا به و الاشكال ينشأ (من) ان المالك يدعى عليه قبضا و هو ينكره (و لان) المال في يد العامل و القول قول صاحب اليد (و يحتمل) انه ان كان هناك ربح كان حكمه حكم الاختلاف في القدر المشروط في الربح لان قدر الربح يتفاوت بواسطة رأس المال فيكون القول قول المالك لأن الأصل ان النماء تابع للأصل و لان القدر الزائد على ما يدعيه العامل يدعى المالك ان له و العامل انتقاله عنه بالمعاملة إذ الأصل ان النماء تابع للأصل و الأصل عدم انتقاله عنه بالمعاملة و ان كان تفريط و نقص عن رأس المال فالقول قول العامل لانه الغارم و اعترض على رجوعه الى الاختلاف في الربح بان الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية العقد و الاختلاف هنا في القبض فيصدّق فيه نافيه كما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن، و الأصح ان القول قول المالك الا ان يكون هنا تفريط و تلف فالقول قول العامل.
قال دام ظله: و لو ادعى المالك القراض و العامل القرض (الى قوله) من الأجرة و المشترط.
[٢] أقول: وجه الأول ان العامل يدعى انتقال المال عن مالكه و الأصل (و وجه)