إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣
من شاء و متى ضمن العدل رجع به على المشتري و لا يرجع المشتري عليه لو ضمن
[لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل]
(ط) لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل، و لو أطلقا باع بثمن المثل أو بزيادة خاصة و لو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع و ضمن و لو كان مما يتغابن به صح و لا ضمان
[لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان]
(ى) لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، و الأقرب انه من ضمان الراهن لانه وكيله (و يحتمل) المرتهن لان البيع لأجله (١) و يقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف، و لو ادعى قبضه من المشتري و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه دون المشتري و تقديم قولهما لأنهما منكران (٢)
[لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن]
(يا) لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل ان علم المشتري بوكالته فان علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن، و لو علم بعد دفع الثمن الى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل، و لو رده بعيب رجع على الراهن خاصة لأن العدل وكيل و المرتهن قبض بحق، و لو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل و يرجع العدل على الراهن ان اعترف بالعيب أو قامت به بينة فان أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فان نكل فحلف المشتري رجع على العدل و لا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم
[لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا]
(يب) لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب و العدل و المرتهن القابض و المشتري، و يستقر الضمان على المشتري للتلف في يده، و لو لم يعلم بالغصب
قال دام ظله: و لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان و الأقرب انه من ضمان الراهن لانه وكيله و يحتمل المرتهن لان البيع لأجله.
[١] أقول: العدل أمين لا ضمان عليه و هل التلف من الراهن أو المرتهن يحتمل الأول لأنه وكيله في البيع و القبض و يحتمل المرتهن لان البيع لأجله فيكون وكيله في قبض الثمن و فيه نظر و الأصح الأول لأنه لا يلزم من كون البيع لأجله كونه وكيله في القبض.
قال دام ظله: و لو ادعى قبضه من المشتري و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه دون المشتري و تقديم قولهما لأنهما منكران
[٢] (أقول) الحق الأول.