إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٨
العامل لم يجبر على إنضاض الباقي و كان مشتركا بينهما و لو ردّ ذهبا و رأس المال فضة وجب الرد الى الجنس و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل الى ذلك الوقت نظر (١)، و إذا انفسخ و المال دين وجب على العامل تقاضيه و ان لم يظهر ربح و لو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض و تجديد عقد القراض ان كان المال ناضّا نقدا و الا فلا، و لو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد ان كان المال نقدا و الا فلا (و هل) ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير اشكال (٢) و إذا مات المالك قدّمت حصة العامل
أم لا (يحتمل) الأول لأنه ليس بملك مؤكد بل متزلزل و يتوقف على تمام العمل (و يحتمل) الثاني لأن الأملاك لا تزول بالاعراض (فان قلنا) لا يسقط بالاعراض لم- يلزم المالك قبول ملكه فيجبر (و ان قلنا) يسقط فمبناه على المسألة الاولى و هي ان لا يكون فيه ربح (و الأقرب) الإجبار للخبر (و ثانيتهما) ان لا يملك بالظهور فيسقط بالإسقاط كالشفعة لأنه لم يملكه بل استحق ان يملك كالشفيع و الحقوق تسقط بالإسقاط (و ان كان الثاني) و هو ان لا يسقط العامل حقه فان قلنا يملك بالظهور احتمل الإجبار لأن المالك لا يلزمه قبول ملكه و عدمه كالشريك (و الأصح) الإجبار للخبر و لانه ملك بالظهور ملكا لازما ما دام الربح ظاهرا أو ناضّا فيلزمه عوضه و هو إتمام مقتضى العقد لانه اقتضى الشراء و البيع و الأقوى انه يملك بالظهور و لا يسقط بالإسقاط.
قال دام ظله: و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل الى ذلك الوقت نظر.
[١] أقول: ينشأ (من) انه عمل غير متبرع به في مال المالك و تعذر العوض لان المالك لم يمكّنه من إتمام العمل الى ان يحصل الربح (و من) انحصار العوض في الربح لان مقتضى العقد انه لا شيء له ان لم يحصل ربح و لم يحصل و الأصح ان له الأجرة.
قال دام ظله: و لو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقدان كان المال نقدا و الا فلا (و هل) ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه عقد مبتدا فاعتبر فيه صيغته المعينة التي وضعها الشارع