إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٦
ليس له ضمه (١) و لو خسر العامل فدفع الباقي ناضّا ثم اعاده المالك اليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول لاختلاف العقدين، و هل يقوم الحساب مقام القبض الأقرب انه ليس كذلك (٢) و ليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء منه بغير اذن المالك فان نضّ قدر الربح و اقتسماه و بقي رأس المال فخسر ردّ العامل أقل الأمرين و احتسب المالك و ان امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها و لا يصح أن يشترى المالك من العامل شيئا من مال القراض و لا أن يأخذ منه بالشفعة و لا من عبده القن و يجوز من المكاتب و الشريك فيصح في نصيب شريكه و للعامل أن يشترى من مال المضاربة و ان ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.
[الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع]
الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه سواء نضّ المال أو كان به عروض و ينفسخ بموت أحدهما و جنونه و إذا فسخ القراض و المال ناض لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل و ان كان فيه ربح قسم على الشرط و ان انفسخ و بالمال
[١] أقول: وجه القرب من حيث انه تصرف لم يأذن فيه المالك لأنه انما أذن في التجارة و الضم ليس منها و يحتمل الجواز لجواز ملزومه إذ يجوز شراء نصف سلعة مشاعا بأحدهما و النصف الآخر بالآخر و هو يستلزم الضم و فيه نظر لانتفاضه بمضاربة الغير فإنه يجوز ان يشترى نصف سلعة مشاعا بمال أحدهما و الآخر بمال الآخر و الأصح عندي انه لا يجوز الضم فعلى الجواز لا يضمن به و على عدمه يضمن.
قال دام ظله: و هل يقوم الحساب مقام القبض الأقرب انه ليس كذلك.
[٢] أقول: وجه القرب انتفاء حقيقة القبض و عدم دلالة الحساب على الفسخ بإحدى الدلالات الثلاث (و يحتمل) انه كالقبض لأن فائدته تميّز حق المالك من حق العامل فصار كالقبض و الصحيح عندي الأول لأن قبض المالك فسخ فإذا أعاده كان قراضا جديدا و احتاج الى عقد جديد و الحساب ليس كذلك.
الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع قال دام ظله: و ان انفسخ و بالمال عروض فان ظهر فيه ربح و طلب