إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١٥
المالك عتقه صح الشراء و عتق على المالك ان لم يعلم العامل بالنذر و لا ضمان و لو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة و البطلان (١) و لو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح و بدونه قيل يبطل الشراء لتضررها به و قيل يصح موقوفا و لا يضمن العامل ما يفوت من المهر و يسقط من النفقة. (و قيل) مطلقا فيضمن المهر مع العلم و كذا لو اشترى من له عليه مال. (٢)
الغبطة فيكون حكمه كالأول و يضمن بتفريطه بترك الاستقصاء في السؤال فإن العلم مقدور لنا كما تحقق في علم الكلام و البطلان في جاهل الحكم أقوى لأنه غير معذور و الا لارتفع الحكم و جاهل النسب معذور و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و كلاهما باطل.
قال دام ظله: و لو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة و البطلان.
[١] أقول: منشأ الاحتمالين انها مال يمكن الاكتساب بها و الزوج قابل لتملكها فيدخل تحت مطلق الاذن و النكاح هنا آكد و تمكن الزوج أكثر لتمكنه من أخذها من المضاربة و اشتماله على فسخ عقد عقده باختياره و قصده فلا يليق ان يفعل ما ينافيه و لاشتماله على ضرر المالك (و احتمال) البطلان انما هو على تقدير الشراء بالعين أو اضافة الشراء الى المالك في نفس العقد أو في نيته فإنه يبطل في نفس الأمر ان قلنا بالبطلان لا ظاهرا بل يحكم له في الظاهر كما إذا اشترى من ينعتق على المالك و يتوصل في شرائها أو يقاص كالوكيل، قال المصنف و على الصحة (يحتمل) ان يقال ليس له بيعها إلا بإذنه لما فيه من ابطال استباحة المالك الوطي و قد اختار المالك حصوله (و يحتمل) جواز البيع لانه لما صح البيع بطل النكاح و بقي حكمها كسائر المملوكات و الوجه انه لا يصح شراءها إلا بإذن المالك.
قال دام ظله: و لو اشترى زوج المالكة بإذنها (إلى قوله) و كذا لو اشترى من له عليه مال.
[٢] أقول: القول ببطلان الشراء قول الشيخ في المبسوط (و وجهه) ان صحة الشراء يستلزم خسرانها و تفويتها ما يملكه من النفقة و غيرها محققا، و الربح متوهم، و الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح فلا يصح (و لان) شراء الزوج ليس فيه حظ و ما يتناوله