إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١١
لك النصف و ان سكت عن حصته اما لو قال على أن لي النصف و سكت عن حصة العامل بطل على اشكال (١) و لو قال على أن لك الثلث و لي النصف و سكت عن السدس صح و كان للمالك و لو قال خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح و كان تقدير النصيب للعامل و لو قال لك ثلث الربح و ثلث ما بقي صح و كان له خمسة أتساع لأنه معناه و لو قال لك ثلث الربح و ربع ما بقي فله النصف و لو قال لك الربع و ربع ما بقي فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة
[الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير]
الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث فلو قال على ان لك من الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس أو على أن لك ربح هذه الالف و لي ربح الأخرى أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو و عشرة أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة شهر كذا بطل و كذا لو قال على أن لك مائة و الباقي بيننا و يصح لو قال على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
[الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه أربعة]
الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه أربعة
[المطلب الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة]
الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة فليس له التصرف بالغبن و لا بالنسبة بيعا و لا شراء الا مع عموم الاذن كافعل ما شئت أو خصوصه فان فعل لا معه وقف على الإجازة و الأقرب أنه يضمن القيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها و لا يتحفظ بتركه سواها و زيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها. (٢)
قال دام ظله: اما لو قال على ان لي النصف و سكت عن حصة العامل بطل على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من المفهوم عرفا (و من) ان ذكر بعض العام لا يقتضي التخصيص و قد تقدم مثل هذه المسألة في المساقاة.
الفصل الثاني في الاحكام و مطالبه أربعة (الأول) العامل قال دام ظله: فليس له التصرف بالغبن (الى قوله) فلا يضمنها.
[٢] أقول: (و يحتمل) انه يضمن الثمن و هو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء لانه يثبت بالبيع الصحيح و ملكه صاحب السلعة و قد فات بتفريط البائع هذا لفظ المصنف و الأصح الأول.