إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٢
يمينه، و لا يقبل قول المشتري على الشريك و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة لاعترافه بقبض الشريك حقه و على المشتري دفع نصيبه اليه من غير يمين فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته في ما قبض و له ان لا يشاركه و يطالب المشتري بجميع حقه فان شارك في المقبوض فعليه اليمين انه لم يستوف حقه من المشتري و يأخذ من القابض نصف نصيبه و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف انه لم يقبض منه شيئا و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمة المشتري، و لو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له في ما يقبضه من المشتري فيحلف و يأخذ من المشتري نصف الثمن و ان نكل أخذ المشتري منه النصف و لو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه و ان تعدد المشتري، اما لو تعدد الصفقة فلا مشاركة و ان اتحد المشتري و لو تساوى المالان فأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.
[فروع]
فروع
[الأول لو دفع الى آخر دابته ليحمل عليها]
(الأول) لو دفع الى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجرة لمالكها و عليه أجرة مثل العامل فان قصر الحاصل عنهما تحاصّا ان كان بسؤال العامل و الا فالجميع و ان تقبل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة و الثمن له و عليه أجرة مثل الدابة لمالكها.
و يتفرّع على هذا فروع (ا) إذا كان لأحدهما عمل أو مزيده و شرط له مزيد ربح تركب العقد من شركة و قراض و اختصاص القراض باختصاص العامل بالعمل في ملك المالك انما هو في القراض المنقول عن الشركة لا المشترك معها (ب) على القول ببطلان الشركة، و الشرط مع تساوى المالين و اختلافهما في قدر الربح بالشرط أو اختصاص أحدهما بالعمل مع تساويهما في الربح أو انفراد غير العامل به أو بالزيادة يرجع العامل بالأجرة (ج) شركة العنان لا توصف بالصحة و البطلان بل مرادهم بالشركة الموصوفة بهما اذن كل واحد في التصرف في كل المال للآخر مجازا.