إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٨
بينة الخارج، و لو صدّقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه و قبلت شهادته على المنكر، و لو كان العامل اثنين و المالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت و لو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها و العلم بقدر العمل جاز و الا فلا، و الخراج على المالك الا ان يشترطه على العامل أو عليهما و ليس للعامل ان يساقى غيره و لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة سواء شرط للعامل جزءا من الأرض أو لا، و الغرس لصاحبه و لصاحب الأرض إزالته و أجرة أرضه لفوات ما حصل الاذن بسببه و عليه أرش النقص بالقلع و لو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه، و لو ساقاه على الشجر و زارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز بأن يقول ساقيتك على الأرض و الشجر بالنصف جاز لان الزرع يحتاج إلى السقي و لو قال ساقيتك على الشجر و لم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع، و كل شرط سائغ لا يتضمن الجهالة فإنه لازم.
[المقصد الرابع في الشركة و فيه فصلان]
المقصد الرابع في الشركة و فيه فصلان
[الفصل الأول الماهية]
(الأول) الماهية و هي اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، و المحل اما عين أو منفعة أو حق، و سبب الشركة قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة بأن يقتلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة بآنية
[أقسامها أربعة]
(و أقسامها أربعة):
[شركة العنان]
شركة العنان و هي (شركة الأموال)
[شركة الأبدان]
و (شركة الأبدان) بأن يشترك اثنان فصاعدا
المقصد الرابع في الشركة و فيه فصلان (الأول) في الماهية (مقدمة) لفظ الشركة يطلق على معان أربعة (ألف) شركة العنان، و هي اجتماع حقوق الملّاك بالفعل في الشيء الواحد على سبيل الإشاعة (ب) شركة الأبدان، و هي عقد لفظي يدل على تراضيهما و اتفاقهما على اشتراكهما في كسب الأعمال التي تصدر منهما على قدر الشرط كاشتراك الدلالين و الحمالين و أرباب الصنائع فرأس المال الاعمال و عوضها و ما يحصل بها