إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٦٦
و يجوز الاستيجار للزرع و لحصاده و سقيه و حفظه و دياسه و نقله و على استيفاء القصاص في النفس و الأعضاء و على الدلالة على الطريق و على البذرقة فيجب تعينها بالعمل و لا تكفي المدة و على الوكيل و الوزن و العدد فيتعين بالعمل أو المدة و على ملازمة الغريم فتعين بالمدة و على الدلالة على بيع ثياب معينة و شرائها و على السمسرة [١] و على الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة حرا أو عبدا لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون اذن و الى الحرة مطلقا.
[الثاني الدواب]
الثاني الدواب فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة و في الاكتفاء بوصفه في الضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر (١)، و يركبه الموجر على ما شاء من سرج و أكاف و زاملة على ما يليق بالدابة فإن كان يركب على رحل للمستأجر وجب تعيينه فيجب أن يشاهد الموجر الآلات فان شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن و ذكر الطول و العرض و الغطاء و جنسه أو عدمه، فان عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها و الوطاء و جنسه أو عدمه و وصف المعاليق ان شرط بما يرفع الجهالة و الوزن أو المشاهدة.
(و من) تعارض المجاز العرفي الغالب الذي لم يبلغ الى حدّ الحقيقة و الحقيقة اللغوية التي قلّ استعمالها و لم يبلغ الى حد المجاز العرفي.
قال دام ظله: و في الاكتفاء بوصفه في الضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر.
[١] أقول: معرفة الراكب شرط في إجارة الدواب للركوب و طرقها ثلاثة (ألف) وزن الراكب (ب) مشاهدته و تكفي إجماعا (ج) وصفه فقيل يكفى وصفه في الضخامة و النحافة ليعرف وزنه تخمينا للاكتفاء بهما عادة و لانه لولاه لزم الحرج و قيل الوصف التام كالمشاهدة في التخمين و هو الأصح عندي (و قيل) لا يكفى الوصف لان الغرض يتعلق بنقل الراكب و خفته و ضخامته و نحافته و كثرة حركاته و سكناته و الوصف لا يفيد ذلك فيكون غررا فلا يصح.
[١] جمع السمسار.