إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٢
(و يحتمل) التشريك. (١)
[تتمة]
تتمة المرجع في الاحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط و لو بخشب أو قصب و السقف و الحظيرة يكفيه الحائط و لا يشترط تعليق الباب و الزراعة بالتحجير بساقية أو مسنّاة أو مرز و سوق الماء و لا يشترط الحرث و لا الزرع لانه انتفاع كالسكنى و الغرس به و سوق الماء اليه و لو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة و هيّئها للعمارة فقد أحياها و لو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن احياء و كذا لو أحاط بشوك و شبهه و لا يفتقر في الاحياء إلى اذن الامام و لا الإسلام إلا في أرض المسلمين و احياء المعادن بلوغ نيلها.
[كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد]
كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد
[المقصد الأول في الإجارة و فيه فصول]
(الأول) في الإجارة و فيه فصول
[الفصل الأول في الماهية]
(الأول) في الماهية و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله و لا بد فيه من الإيجاب و القبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف فلا ينعقد اجارة المجنون و لا الصبي غير المميز و لا المميز و ان أذن له الولي على اشكال (٢)، و الإيجاب آجرتك أو أكريتك و القبول كل
و يحتمل التشريك.
[١] أقول: (وجه) الأول ان ما بعد موضعه لا ينتفع به (و من) انه ينتفع به لمصب مائه و الأقوى الأول لأن الباقين يختصمون بما بعد الأول فعليهم خاصة عمارته.
كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد الأول في الإجارة و فيه فصول الأول في الماهية.
قال دام ظله: و لا الصبي غير المميز، و لا المميز و ان اذن له الولي على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه مميز اذن له الولي فانجبر نقصه (و من) عموم النص على عدم اعتبار عبارة الصبي و الأقوى الثاني لأن البلوغ سبب لا شرط.