إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢١
أخذ الجميع أو الترك اما لو عفى الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل و لو عفى أحد الوارثين و طالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على اشكال (١) و لو مات مفلس و له شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة و لو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة و كذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين و لو اشترى شقصا مشفوعا و وصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه و يدفع الثمن إلى الورثة و بطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل و لو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة (و يحتمل) الموصى له ان قلنا انه يملك بالموت (٢) فإذا قبل الوصية استحق المطالبة لأنا بنينا (تبينا- خ ل) ان الملك كان له و لا يستحق المطالبة قبل القبول و لا الوارث لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد (و يحتمل) مطالبة الوارث لأن الأصل عدم القبول و بقاء الحق فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر الى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق الطالب (و يحتمل) أن المشفوع للوارث لان الموصى به
قال دام ظله: و لو عفى احد الوارثين و طالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انتقال الشفعة المستحقة لغير العافي إليه لأن موروثة استحق حق الجميع بعد عفو العافي و هو حق موروث متجدد (و من) سقوط شفعته لعفوه و انما يستحق غير ما عفى عنه باعتبار انه غيره لعدم العفو فلا يستحق نصيب غيره لاستلزامه التشقيص لانه كما يسقط حق الشريك في جزء سقط حقه في الكل و لأنه رضي بشركة الشريك بعد البيع.
قال دام ظله: و لو اوصى الإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة و يحتمل الموصى له ان قلنا انه يملك بالموت.
[٢] أقول: هذا يبنى على وقت ملك الموصى له و على وقت انتقال التركة إلى الورثة و سيأتي.