إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٠٧
يحتمل سقوط حقه من المردود لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب فكان كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة و لو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة و لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على اشكال (١) و إذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع اليه النصف فان خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول لأنه كالنائب
[السابع لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع]
(السابع) لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبين و سوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث فان حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه الى ما في يد الأول و يقتسمانه نصفين فيصح من ثمانية عشر لان الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث و مخرجه تسعة و ليس للسبعة نصف فيضرب اثنين في تسعة للثاني أربعة و لكل من الباقيين سبعة لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقه منه ثلثاه و هو التسع فيتوفر على شريكه في الشفعة و الأول و الثالث متساويان في الاستحقاق و لم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما و يقسم بينهما
[الثامن لو اشترى واحد من اثنين شقصا]
(الثامن) لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر و ان تبعضت الصفقة على المشتري و لا خيار له و لو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض و قبله و لو و كل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما
قال دام ظله: و لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم يبطل شفعته على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انه الآن المستحق فأشبه المنفرد فإذا ترك مختارا بطلت شفعته (و من) انه تركه لعذر و هو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه و قواه الشيخ في المبسوط.
قال دام ظله: و لو باع الشريك نصف الشقص لرجل (الى قوله) احتمل مشاركة الأول.