إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٨
و لو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا و في دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله (١) و لا تدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء و لا في الثمرة و ان بيعت على شجرها مع الأرض و احترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لإثبات لها إذ لا أرض لها و لو كان السقف لهما فإشكال من حيث أنه في الهواء فليس بثابت (٢) و احترزنا بالمشترك عن غيره فلا تثبت بالجوار و لا فيما قسم و ميز الا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع و احترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة و الحمام و بئر الماء و الأماكن الضيقة و ما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها و هو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأى (٣)
للأصل و لقول الصادق عليه السّلام ليس في الحيوان شفعة [١] و ذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن إدريس إلى ثبوتها في كل شيء من المبيعات سواء كان منقولا أولا- لقول الصادق عليه السّلام الشفعة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع الحديث [٢] و لم يثبت عندنا صحة سنده.
قال دام ظله: و في دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله.
[١] أقول: (و من) انه منقول حقيقة و الأصح انه ان بيع مع الأرض المشفوعة ثبت فيه و الا فلا.
قال دام ظله: و احترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لإثبات لها إذ لا ارض لها و لو كان السقف لهما فإشكال من حيث انه في الهواء فليس بثابت.
[٢] أقول: و من ثبوته عادة و الاولى عدم ثبوت الشفعة.
قال دام ظله: و احترزنا بالمشترك عن غيره (الى قوله) فلا شفعة فيها على رأى.
[٣] أقول: هنا مسائل (ا) لا شفعة بالجوار و كلام ابن ابى عقيل يشعر بثبوتها للجار
[١] ئل ب ٧ خبر ٦ من كتاب الشفعة
[٢] ئل ب ٧ خبر ٢ من كتاب الشفعة