إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٧
قول المالك مع اليمين، و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها فادعى المالك الزيادة قبل التلف و الغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب و الغاصب سبقه على اشكال أو غصبه خمرا و ادعى المالك تخلله في يد (عند- خ ل) الغاصب و أنكر الغاصب قدم قول الغاصب (١)، و لو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشترى بعتك مالا أملك و أقام بينة فالأقرب أنه ان اقتصر على لفظ البيع و لم يضم اليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته و الا فلا كأن يقول: بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي. (٢)
[المقصد الثاني في الشفعة و فيه فصول]
المقصد الثاني في الشفعة و هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع و ليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس و فيه فصول
[الفصل الأول المحل]
الأول المحل و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة فلا تثبت في المنقولات على رأى (٣) و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين
قال دام ظله: و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب (الى قوله) قدم قول الغاصب
[١] أقول: ينشأ من أصالة عدم السبق (و من) أصالة عدم البراءة و الأقوى ترجيح أصل السلامة من العيب.
قال دام ظله: و لو باع الغاصب شيئا أو وهبه (الى قوله) أو أقبضته ملكي
[٢] أقول: وجه القرب انه قد يبيع ما ليس بملكه و لم يوجد ما ينافي الدعوى مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما (و من) حيث الظاهر و الأصل انه لا يبيع الا ملكه فيحكم عليه بالظاهر و الحق التفصيل و هو انه ان ضم اليه ما يدل على انه ملكه كقوله بعتك ملكي أو هذا ملكي فإنه لا يسمع لانه تكذيب لما تقدم منه و الا سمع.
المقصد الثاني في الشفعة و فيه فصول: الأول في المحل قال دام ظله: فلا يثبت في المنقولات على رأى.
[٣] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و الطبرسي و جدي