إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٠
البكارة و لا يلحق به الولد فان مات في يد الغاصب ضمنه و ان وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم (١) و لو كان بجناية جان ضمن جنين أمة و لو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد و وجب الحد و المهر عليه و بالعكس تحدّ هي دونه و لا مهر على اشكال (٢) و يلحق به الولد، و لو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب و في مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ (من) أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب (٣) و لا يجب الا مهر
و الباقي للإمام كما لو جنى الحر على زوجته الأمة فأسقط جنينا منه فإنه يضمن الدية للإمام (ج) ان يكون السقوط بجناية أجنبي و قد ذكر المصنف حكمه.
قال دام ظله: فان مات في يد الغاصب ضمنه و ان وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم
[١] أقول: قد تقدم البحث فيه.
قال دام ظله: و لو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد و وجب الحد و المهر عليه و بالعكس تحد هي دونه و لا مهر على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من كونها بغية و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن مهر البغي و هو الأصح و من كونه حقا للمالك.
قال دام ظله: و لو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب و في مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ من ان منافع البضع هل تدخل تحت الغصب أم لا
[٣] أقول: مراده بقوله ينشأ من ان منافع البضع هل تدخل تحت الغصب اى لو فوتها الغاصب بوطيها عالمين و هي مختارة هل يضمنها و يكون بمنزلة غصب منفعة أولا قد ذكر المصنف في الاشكال السابق (من) انه حق للمالك أتلفه الغاصب فيضمنه و لأنه مأخوذ بأشق الأحوال (و من) النهي عن مهر البغي فإن قلنا بضمانه إذا وطئها الغاصب عالمين يضمنه الغاصب هنا لان ما يفوته غيره من يده كما يفوته هو و ان قلنا لا يضمنها الغاصب لم يضمن هنا.
قال دام ظله: و لا يجب الا مهر واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة و في تعدده