إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٥
و لو غصبه شابا ثم صار شيخا ضمن النقص و كذا لو كان أمرد فنبتت له اللحية على اشكال (١) و لو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على اشكال (٢) و لو نقل التراب ردّه بعينه فان تعذر فالمثل و عليه الأرش و تسوية الحفر و البائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش و لو حفر بئرا فله طمّها الا ان ينهاه المالك فيزول ضمان التردي و لو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب و لو لم تنقص القيمة و كذا في إغلاء العصير على رأى (٣)، و لا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف و ان تساويا قيمة بخلاف ما لو اتفقا جنسا و لو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل و في وجوب الدفع إشكال فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال (٣) فإن
قال دام ظله: و لو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص و كذا لو كان أمرد فنبتت له اللحية على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من نقص المالية (و من) انه غير خارج عن المجرى الطبيعي و الفرق نقصان القوى في الأول و الأصح الضمان لانه يضمن أعلى القيم.
قال دام ظله: و لو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من ان ترك زرعها واجب شرعا فلا يضمن بسببه و الأصح عندي الضمان لانه نقص حصل في يد الغاصب فهو مضمون و لهذا يضمن أعلى القيم.
قال دام ظله: و لو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب و ان لم ينقص القيمة و كذا في إغلاء العصير على رأى.
[٣] أقول: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا يضمن لان الذاهب أجزاء مائية لا قيمة له و قال المصنف يضمن لانه مال نقص في يد الغاصب و الأولى الثاني
قال دام ظله: و لو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل و في وجوب الدفع إشكال فإن أوجبناه فصار خلا ففي وجوب رد المثل إشكال.
[٤] أقول: (منشأ الأول) انه العين المغصوبة و للمالك أولوية اليد للتخليل (و من) انه قد خرج عن ملكه و (منشأ الثاني) انه ان قلنا بوجوب الرد حال كونه خمرا