إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٤
فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء عليه لانه يزيد به قيمته على اشكال (١) و كذا لو نقص السمن [١] المفرط و لم ينقص القيمة و كذا الإصبع الزائدة و لو مثل به لم ينعتق على رأى (٢) و لو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الاولى رد العبد و مساويه و لو نقص الزائد و نصف الأصل و أوجبنا الأكثر لزمه المجموع و الا الزائد و ان نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع و الا النصف (٣) و لو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير فيضمن الجاني النصف خاصة و لا يرجع على أحد و الغاصب الزائد ان نقص أكثر من النصف و لا يرجع على أحد و لو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني
عندي و قال في موضع آخر من المبسوط له أخذ القيمة بعد ان يسلمه أو يصير مجانا لئلا يجمع بين العوض و المعوض و ليس بجيد لانه عوض الفائت و الغاصب يلزم بأشق الأحوال.
قال دام ظله: فان سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء لأنه تزيد به قيمته على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) انه تلف حصل في يد الغاصب و لانه يضمن بها كلما يضمن بالجناية (و من) عدم حصول نقص المالية و هو ضامن لها و الاولى الضمان.
قال دام ظله: و لو مثل به لم ينعتق على رأى.
[٢] أقول: قال في المبسوط و الخلاف و ابن البراج يعتق و عليه القيمة و منشأ الخلاف ان العتق هل هو لعدم قبول العبد المالية حينئذ أو لعدم قبول المثل المالكية أو عقوبة و الأول أولى فينعتق و يضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة و دية الجراحات.
قال دام ظله: و ان نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع و الا النصف.
[٣] أقول: لا وجه لإيجاب الأرش خاصة هنا لأن الجاني غير الغاصب يضمن المقدر مع نقص الأرش عنه فالغاصب أولى لأنه مأخوذ بأشق الأحوال.
[١] بكسر السين مقابل الهزال.