إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨١
و هل يجبر المالك على اعادة البدل لو طلبه الغاصب اشكال (١) لا على رد النماء المنفصل و على الغاصب الأجرة ان كان ذا أجرة من حين الغصب الى حين دفع البدل و النماء المنفصل فيما بينهما للمالك و كذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال و كذا المتصل و المنفصل على اشكال إذا تجدد بعد دفع البدل (٢) و يضمن الأجرة و ان لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلقا مدة الغصب و لو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد و لو انتفع بالأنقص ضمن اجرة المطلق، و لو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم و لو جنى على الطرف فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش و هو ما ينقص من العبد بذلك دون أرش اليد لأنها ذهبت بسبب غير مضمون و يحتمل أرش اليد و أكثر الأمرين (٣) (و
[١] أقول: ينشأ من انه قد استقر ملكه عليه و لأنه ينافي البدلية إذ ما لا يستقر عليه الملك لا يصلح ان يكون بدلا قهريا شرعا لما يستقر عليه الملك و لانه قد لا يرغب المعاملون فيه (و من) أنه للحيلولة و قد زالت و الأول أولى لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.
قال دام ظله: و كذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال و كذا المتصل و المنفصل على اشكال إذا تجدد بعد دفع البدل.
[٢] أقول: ينشأ من انه لم يدخل تحت يده التي هي سبب الضمان (و من) برائته من العين فأولى من النماء (و من) انه سبب تلفه على المالك و لانه لو كان في يد الغاصب لضمنه و كلما يضمنه الغاصب باليد يضمنه إذا خرج المغصوب في يده لا الى المالك أو من يقوم مقامه.
قال دام ظله: و لو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا (الى قوله) و يحتمل أرش اليد و أكثر الأمرين.
[٣] أقول: ذكر المصنف وجه الأول و هو ان الطرف تلف بسبب غير مضمون فلا يضمن أما الأولى فلأنه بحق وجب شرعا و هو القصاص و اما الثانية فظاهرة لكن الغاصب يضمن نقص المالية باليد و هو ما زاد على مقدار (مقدر- خ) الطرف (و وجه الثاني) ان يد الغاصب في الضمان كالجناية بلا شك بل أشد (و وجه الثالث) انه يضمن بها كضمان الأموال كما تقدم و هذا هو الأصح (و الجواب) عن الأول بالمنع من غير كونه غير مضمون عليه لانه تلف ملكه في يد الغاصب لا بحق سبق عليه.