إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٤
و تضمن منفعة كلب الصيد و ما صاده به الغاصب و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك و في دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم (١) و لو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش و الأجرة (٢) لما قبل النقص سليما و لما بعده معيبا و ان كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فتثبت الأجرة و الأرش (و يحتمل) وجوب الأكثر من الأرش و الأجرة و لو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم و في اللاحقة إشكال. (٣)
[الركن الثالث الواجب]
الركن الثالث الواجب و هو المثل في المثلي و القيمة العليا في غيره
قال دام ظله: و لو أصاد (اصطاد خ) العبد المغصوب فهو للمالك و في دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم.
[١] أقول: لأنه كسب العبد فيدخل في ملك مولاه و إثبات اليد عليه موجب للأجرة (و يحتمل) التداخل لأن المنفعة في الحقيقة حينئذ للسيد فيكون بمنزلة الرد لها اليه فلا يضمنها و الا لجمع بين العوض و المعوض و هو باطل و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و لو نقصت بسقوط عضو (الى قوله) من الأرش و الأجرة
[٢] أقول: وجه القرب اختلاف الموجب و هو استهلاك الاجزاء و المنفعة (و وجه الثاني) ان إتلاف الاجزاء عوضه داخل في الأجرة الا ترى ان المستأجر لا يضمن أرش البلى بالاستعمال لأنه في مقابلة ما قد يضمنه من الأجرة و الأقوى وجوب الأجرة و الأرش معا.
قال دام ظله: و لو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم و في اللاحقة إشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) انه قد بريء من العبد فيبرأ من توابعه و من ان القيمة للحيلولة في العين و هي ثابتة في المنافع و الأقرب عدم ضمان أجرة اللاحقة.
قال دام ظله: الركن الثالث الواجب و هو المثل في المثلي و القيمة العليا في غيره على رأى.