إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦١
على المالك القبول و كذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على اشكال (١)، و الزيادة المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك و في التبعية للقطة نظر أقربه ذلك و بعده للملتقط ان تجددت بعد نية التملك و الا فكالأول (٢)، و لو رد العين لم يجب رد النماء فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة لأن المدفوع ليس نفس العين و يرجع على الأول لتحقق بطلان الحكم.
[المقصد الرابع في الجعالة و فيه مطلبان]
المقصد الرابع في الجعالة و فيه مطلبان
[المطلب الأول في الأركان و هي أربعة]
(الأول) في الأركان و هي أربعة
[الأول الصيغة]
(الأول) الصيغة كقوله من ردّ عبدي أو ضالتي أو فعل كذا و ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا فلو رد انسان ابتداء فهو
[١] أقول: ينشأ من وجوب القيمة و وجود العيب (و من) ان مناسبتها مع الأرش للصحيحة و سدها معه مسدها أكثر من القيمة فوجب قبولها، و الأصح الأول لأن التملك المضمون بغير عقد في غير المثلي بالقيمة فوجب بالتملك بها القيمة لأنها من ذوات القيم لانه التقدير و إذا كان كذلك فالأصل بقاء وجوب القيمة و زواله يحتاج الى دليل و ليس يمنع اعتبار المناسبة و انما المعتبر المثلي أو ما يقوم مقامها على اختلاف الرأيين و لم يحصل.
قال دام ظله: و الزيادة المنفصلة و المتصلة في الحول للمالك و في التبعية للقطة نظر أقربه ذلك و بعده للملتقط ان تجددت بعد نية التملك و الا فكالأول.
[٢] أقول: ينشأ من جهالة المالك و كون سبب اليد الالتقاط لانه سبب الأصل الذي هو سبب النماء و سبب السبب سبب (و من) انه لم يوجد بعد ضياعه و علة العلة علة مجازا و اللفظ يحمل على الحقيقة و الأصح عندي أنها لقطة.