إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤
[فروع]
فروع
[يصح رهن المشاع]
(ا) يصح رهن المشاع و بعضه على الشريك و غيره و يكون على المهاياة كالشركاء
[يصح رهن المرتد]
(ب) يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة على اشكال (١) و الجاني عمدا أو خطا و لا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن فان كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار لزوال العيب و الا تخير في فسخ البيع المشروط به لان الشرط اقتضاه سليما فان اختار إمساكه فليس له أرش و كذا لا أرش لو قتل قبل علمه و لا يجبر السيد على فداء الجاني و ان رهنه أو باعه بل يتسلط المجني عليه فان استوعب الأرش القيمة بطل الرهن و الّا ففي المقابل
[لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل]
(ج) لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صح و ان شرط منعه بطل و ان أطلق فالأقرب الجواز فيباع و يجعل الثمن رهنا و لو طرء ما عرضه للفساد فكذلك (٢)
[لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله]
(د) لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر (٣)
قال دام ظله: و يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة على اشكال.
[١] أقول: هذا الاشكال مبنى على الاشكال السابق في بيعه فأن قلنا بالصحة احتمل هنا المنع أيضا لجواز الانتفاع به في البيع منفعة خالية بخلافه هنا و الأصح عندي انه لا يصح.
قال دام ظله: و لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صح و ان شرط منعه بطل و ان أطلق فالأقرب الجواز فيباع و يجعل الثمن رهنا و لو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.
[٢] أقول: وجه القرب ان الاذن في البيع معلوم بقرينة الظاهر و هو قصد كل احد حفظ ماله (و يحتمل) عدمه لان البيع قبل الأجل ليس من مقتضى الرهن و لم يأذن فيه فلا يجوز البيع فلا يصح و لو طرء على الرهن ما عرضه للفساد كتعفن الحنطة وجب بيعه و جعل الثمن رهنا قطعا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند والدي.
قال دام ظله: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
[٣] أقول: ينشأ (من) انه مملوك و الأصل الصحة (و من) ان كل رهن وثيقة لقوله عليه السّلام الرهن وثيقة لدين المرتهن [١] و هذا ليس وثيقة بالضرورة لانه يترقب الخروج
[١] لم نعثر على الخبر بهذا اللفظ نعم هو مذكور في السنة الفقهاء في مقام التعريف.