إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٦
الأول و التقاطه واجب على الكفاية و لا يجب الاشهاد و لا يلتقط العاقل البالغ و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي و القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر (١)، فان تساويا أقرع أو شركا (أو يشتركا- خ ل) في الحضانة و لو ترك أحدهما للآخر صح سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط و لا يحكم لأحدهما بوصف العلائم و لو تداعيا بنوته و لا بينة أقرع و لا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب و كذا لو أقاما بينة و يحكم للمختص بها، و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر (٢)، و لو انفردت دعوى البنوة [١]
خالد الجهني أجمعت الرواة على روايته بالتحريك (ب) هل اللقطة حقيقة شرعية يبحث الفقيه عن أحكامها أو هو مقرر على وضع أهل اللغة و انما يبحث الفقيه عن التقاط مشروط بشروط فهو يبحث عن نوع خاص من الالتقاط فيه قولان و ليس هنا موضع بحثه.
قال دام ظله: و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي و القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر.
[١] أقول: ينشأ من صلاحية كل للالتقاط و الا فلا بحث و لكل ولايته و قدر تعارضا فلا ترجيح (و من) انها شرعت لحفظ الطفل و كل من كان منه هذا آكد و اولى كان اولى بها و البلدي أحفظ لنسبه ثم القروي و الغنى أقوم بأوده [١] و العدل محل الامانة و اللقطة امانة و انما وجب الترجيح لاستحالة انتزاعه منهما لاستلزامه إسقاط حق لزم له و عليه و تشريك الحضانة حرج و التناوب قاطع للأنس مغير للأخلاق و الأولى عندي القرعة.
[٢] أقول: قال الشيخ في الخلاف الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب
قال دام ظله: و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.
[١] بتقديم الباء.
[٢] اى احتياجه